الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
134
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
فبمجرد حصول النقل والانتقال يكون الشراء مستقرا ولا تبقى حالة منتظرة بعده . وأمّا في صورة كون البيع بيعا خياريا من ناحية اشتراط خيار الفسخ للبائع ففسخه . فتارة نقول بكون الفسخ حلّا من حين العقد وبعبارة أخرى يكون الفسخ كاشفا عن عدم وقوع العاملة من راس . فيمكن ان يقال بعدم وجوب الخمس لعدم شراء واقعا فلا يشمله النص . وتارة نقول في الخيار بكون الخيار حلّا من حين الفسخ وبعبارة أخرى نقول فيه بالنقل لا بالكشف ومعناه وقوع الشراء . فلا يبقى في البين وجه لعدم وجوب الخمس الّا دعوى انصرف الشراء في النص إلى البيع والشراء اللازم لا المتزلزل . وفيه أنّه لا وجه للانصراف لأنّ ( اشترى ) في قوله عليه السّلام ايّما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس ) مطلق يشمل اللازم والمتزلزل . * * * [ مسئلة 42 : إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 42 : إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع نعم لو شرط على البائع المسلم ان يعطى مقداره عنه فالظاهر جوازه .